الحر العاملي

276

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر ( 2 ) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم . ( 13407 ) 2 - قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صائما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، رفعه ( 2 ) . وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 7 - باب أن الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخاه ، فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وان بان قبله وجب قضاؤه ( 13408 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ،

--> ( 2 ) في الكافي زيادة : الامام ( هامش المخطوط ) . 2 - الفقيه 2 : 110 / 468 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد . ( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد . ( 2 ) الكافي 4 : 169 / 2 . ( 3 ) في المصدر : محمد بن أحمد . ( 4 ) تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات . الباب 7 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 78 / 346 .